الصفحه ٢١١ : ء ملك سميت بالاستبراء ولعل منه التحليل ، والأمر سهل.
وكيف كان فقد
تطابق الكتاب (٢) والسنة (٣) والإجماع
الصفحه ٢١٣ :
وبذلك يعلم المراد
من إدخاله في صحيح ابن سنان (١) عن الصادق عليهالسلام « سأله أبى وأنا حاضر عن
الصفحه ٢١٦ : الأول ، لقوله عليهالسلام في صحيح ابن سنان (٣) المزبور : « إنما العدة من الماء » وقوله عليهالسلام في
الصفحه ٢١٩ : ء ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى الكتاب (١) والسنة (٢) وهي الأطهار هنا عندنا على
الصفحه ٢٢١ : عدم جواز طلاق الحائض (٥) وأنه مخالف للسنة
لقوله تعالى (٦) ( فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ
الصفحه ٢٢٤ :
كتابا (١) وسنة (٢) إلا أن الظاهر ثبوتها لمن عرفت ولو لكونها الأصل في العدة
، أو لتوقف اليقين على الخروج
الصفحه ٢٣٠ : وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق
والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة بل في كشف اللثام الاتفاق
الصفحه ٢٣٤ : ، وهن
اللواتي أمثالهن يحضن ، لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ، وهذا
هو المروي عن
الصفحه ٢٤٣ : السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها ، فقال : تعتد بالحيض وشهرين
مستقبلين ، فإنها قد يئست من المحيض
الصفحه ٢٤٨ :
، فلتعتد ثلاثة قروء ، ثم لتتزوج إن شاءت » وعن التهذيب والفقيه « سنين » بدل «
أشهر » مثل خبري أبي بصير
الصفحه ٢٤٩ :
في جميع أفراد المسألة ، إذ هي غير خاصة في المقام ، بل لعل السنة كذلك أيضا ،
فإنها حقيقة في الأنثى عشر
الصفحه ٢٥٢ : فصل كتابا (١) وسنة (٢) مستفيضة أو
متواترة ، قد سبق جملة منها في طلاق الحامل ويأتي في أثناء البحث أيضا
الصفحه ٢٦١ : التي
يظهر فيها عدم الحمل أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة
أو وجوب أربعة أشهر
الصفحه ٢٩٢ : ء بمضيها ، لظاهر خبر سماعة (١) أنها تعتد بعد تطلبه أربع سنين ، ولإشعار الحال بالوفاة
ودلالته عليها » لكن
الصفحه ٢٩٣ : أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ، وفحص عنه ، فان عرف خبره
صبرت ، وعلى الامام أن ينفق عليها في الأجل