الصفحه ١٢٥ : يطلق بعد الفرد الأول منه وحصول المحلل للسنة مثلا ، ثم
يتزوجها بعد العدة لها أيضا ، فيطلقها ، ثم يتزوجها
الصفحه ١٣٧ : في
طهر آخر على السنة ، أتثبت التطليقة الثانية من غير جماع؟ قال : نعم إذا هو أشهد
على الرجعة ولم يجامع
الصفحه ١٤٠ : بكون غيره مخالفا للسنة ، أي المستحب ، ولهذا ذكره بلفظ «
ينبغي » كما ذكر الباقر عليهالسلام ما صنعه هو
الصفحه ١٤٨ : على طلاقه من عدم الجواز ، لما ستعرفه من أنها ترثه وإن انقضت عدتها
إلى سنة ، نعم قد يقال باختصاص
الصفحه ١٥٨ : بين السني والعدي وغيرهما ، كطلاق غير المدخول بها ، والتي
رجع بها في العدة من غير المواقعة في ذلك الطهر
الصفحه ١٥٩ : .
كل ذلك مضافا إلى
إمكان دعوى ظهور الكتاب (٣) والسنة (٤) في كون
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ١٦١ : ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عدم
صدق الزوج في الكتاب (٥) والسنة (٦) عليه
الصفحه ١٦٥ : يطلق
امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة ، فتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو
يطلقها ، فترجع إلى
الصفحه ١٦٦ : الكتاب (٦) والسنة (٧) في وجه لا تجدي بعد إعراض الأصحاب ـ الذين خرجت منهم ـ عنها
الصفحه ١٦٧ : ،
للإطلاق كتابا (٢) وسنة (٣) وكذا الكلام في كل مشرك. وبناء على جواز نكاح الذمية
ابتداء فتصور طلاقها ثلاثا
الصفحه ١٦٨ :
تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق
، فان كانت حرة فطلاقها
الصفحه ١٦٩ : (٣) وسنة (٤) ( حَتّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، وخصوص
صحيح بريد العجلي (٥) عن أبى عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٧٤ : في
الكتاب (٢) والسنة (٣) باشتراط الحل بالنكاح فيه الذي هو غير الخلو منه ، وقبول
قولها في الخلو من
الصفحه ١٧٩ : النكاح السابق ، ولا خلاف بين المسلمين
في أصل مشروعيتها المستفادة من الكتاب (١) والسنة (٢) والإجماع ، كما
الصفحه ٢٠٧ : عن نفسه أو غيره من المصلحة أيضا ، وبما اشتهر
على ألسنة أهل العلم من حسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار