الصفحه ٤ : ، فقال : إذا طلق
للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس ، وهو جائز » وموثق ابن بكير (٥) عن أبي عبد
الصفحه ٧ : وليه على السنة ».
لكن في المسالك
المناقشة بعدم وضوح دلالتها ، فإن السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل
الصفحه ١٠ : ـ : إنما الطلاق
ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع
وشاهدين ، فمن
الصفحه ١٧ : أراد الطلاق » وقول الباقر عليهالسلام (٥) « لا طلاق على
سنة وعلى طهر بغير جماع إلا بنية ، ولو أن رجلا
الصفحه ٤٢ : بظهور الحمل ، وبأن الطلاق الواقع على غير
السنة باطل عندنا بلا خلاف ، وطلاق المرأة في طهر المواقعة مع عدم
الصفحه ٤٤ :
وكذا يسقط الشرط
المزبور في المسترابة التي هي في سن من تحيض وهي لا تحيض لخلقة أو عارض ، لكن بشرط
أن
الصفحه ٦١ : فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما
يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة ».
وبالجملة لا
الصفحه ٧٩ : الشرائط المخالفة للكتاب والسنة والمحللة حراما ، ضرورة أنه بعد ظهور
الأدلة في ترتب الأثر على السبب الذي هو
الصفحه ٨٢ : طلق على خلاف السنة رد إليها (٤) ولما تسمعه من
النصوص (٥) الآتية.
وقيل والقائل
المشهور بل عن المرتضى
الصفحه ١٠٧ : شهادتهما عليهما.
نعم لو قلنا
باستفادة اعتبار كونهما شاهدين من الأمر بالإشهاد في الكتاب (٣) والسنة
الصفحه ١٠٨ : لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو كملت شروطه الأخر بل قد عرفت أن ذلك مما
تطابق عليه الكتاب (٤) والسنة
الصفحه ١٠٩ : أن
الأول أظهر بل ينبغي القطع به ، إذ دعوى عدم اعتبارها فيه بعد اتفاق الكتاب والسنة
والإجماع بقسميه
الصفحه ١١٣ : الفاسقين في الظاهر
وإن جعله في كشف اللثام أحد الوجهين.
هذا ولا ريب في أن
ظاهر الكتاب العزيز والسنة وصريح
الصفحه ١١٤ : عدل كما أمرك الله تعالى؟ فقال
: لا ، فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشيء ».
وكذا ظاهر الكتاب (٢) والسنة
الصفحه ١٢١ :
الستة المزبورة كتابا (١) وسنة (٢) وإجماعا اعتدت بالأقراء أو الشهور أو الوضع.
وأما طلاق العدة ـ
الذي هو