الصفحه ١٦٤ : عبد
الله عليهالسلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة
فتبين
الصفحه ١٧٠ :
فمن الغريب جمع
الكاشاني بينه وبين النصوص السابقة بالجواز على كراهة ، مستدلا على ذلك بصحيح ابن
سنان
الصفحه ٢٣٣ : من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا
تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا
الصفحه ٢٣٧ :
مضافاً إلى
معلومية صدق المسترابة التي تستريب الحيض عليها وعلى غيرها ممن بلغت سن الحيض ولم
تحض
الصفحه ٢٤٠ : بعدها بثلاثة أشهر ، فإذا ارتفع الدم الثالث صبرت تمام سنة ثم اعتدت بثلاثة
أشهر بعد ذلك ».
والجميع كما
الصفحه ٢٤٤ : .
بل قد يقال : إن
مقتضاهما أيضا إتمام عدتها بعد سن اليأس لو فرض طلاقها قبله مثلا بشهر أو شهرين بل
أو
الصفحه ٢٤٧ :
« سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في أربع سنين ، قال : تعتد
الصفحه ٢٥٣ : : إنه قاصر عن
معارضة غيره من الكتاب (٤) والسنة (٥) من وجوه ، سيما بعد احتماله إرادة أن وضع الحمل أقرب
الصفحه ٢٥٧ : ولد غير المطلق في انقضاء عدتها منه ، والكتاب (١) والسنة (٢) وإن عما إلا أن
المنساق كون الحمل ممن له
الصفحه ٢٨٨ : أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى
الناحية التي هو غائب فيها ، فان لم يجد له أثرا أمر الوالي وليه أن ينفق
الصفحه ٢٩١ :
الطلاق أو
الاعتداد على رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ، كما سمعت ما في القواعد من أنه لو مضت
مائة سنة
الصفحه ٢٩٤ :
بالمدة المزبورة ،
ولعل السر ملاحظة موته فيها ، باعتبار قضاء العادة بالوقوف عليه مع الفحص أربع
سنين
الصفحه ٣٥٩ : الذي هو العنوان في الكتاب (١) والسنة (٢) بل في كشف اللثام « فلا يجوز لها الخروج ، ولا له الإخراج
عن
الصفحه ٣٦٩ : دمها في زمن الثانية ثلاثة أشهر اعتبرت بالأشهر
، ولو فرض بلوغها سن اليأس بعد الحكم عليها بالاعتداد من
الصفحه ٣٨٦ :
ويشترط في الصيغة تجردها عن الشرط
٧٨
في الطلاق السني وأنه أقسام ثلاثة
بائن ورجعي وطلاق