الصفحه ٤١ : أجده في ذلك نصا (١) وفتوى ، بل
الإجماع بقسميه عليه أيضا وفيمن لم تبلغ سن المحيض الذي هو التسع لذلك أيضا
الصفحه ٨٧ :
من الرد إلى
الكتاب والسنة ، لا صحة الواحدة كما سمعته سابقا ، وحينئذ يكون الخبر الأخير دليلا
لهذا
الصفحه ٨٨ : عبد الله عليهالسلام « قلت له : امرأة
طلقت على غير السنة ، فقال : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج
الصفحه ٩٢ : .
وعن العامة تنزيل
أوصاف الحسن على طلاق السنة وأوصاف القبح على طلاق البدعة ، وجعلوه كما لو قال :
للسنة
الصفحه ١٠٢ : فساد كثير مما ذكروه.
( الركن
الرابع )
( الاشهاد
)
كتابا (٢) وسنة (٣) وإجماعا بقسميه ،
بل المحكي
الصفحه ١٢٣ : المروي (١) عن الخصال في تعداد المحرمات بالسنة قال : « وتزويج الرجل
امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات
الصفحه ١٢٩ : (٢) بالخصوص بخلافهما ، منها ما تقدم في تفسير السني والعدي ،
فضلا عن إطلاق الكتاب (٣) والسنة (٤).
نعم روى
الصفحه ١٣١ : .
بل مما ذكرنا قد
ينقدح الشك في موقوفة عبد الله بن سنان (٢) الموافقة لما ذكره ابن بكير قال : « إذا طلق
الصفحه ١٣٦ : طهر واحد؟ فقال : خالف
السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر ، قال : نعم
الصفحه ١٣٨ : ذلك له؟ قال : نعم قد جاز طلاقها ».
مؤيدة بعموم ما دل
على وقوع الطلاق على الزوجة كتابا (٢) وسنة
الصفحه ١٣٩ : ، وقوله عليهالسلام في خبر ابن مسلم (٢) : « على السنة » إنما يراد به الجامع للشرائط الشرعية لا
السني
الصفحه ١٤٢ : في شرط التوقف على المحلل وعدد الحرمة المؤبدة شك في المشروط ، بل هو كذلك لو
كان شكه في السني والعدي
الصفحه ١٤٩ : (٣) والفتوى على إرثها منه بالشروط إلى سنة وإن كانت بائنا ،
إذ المراد لا يرثها إذا انقضت العدة ، كما في خبر
الصفحه ١٥٤ : في حال الضرار فهي
ترثه إلى سنة ، فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه » قيل والقائل الشيخ في
المحكي
الصفحه ١٥٥ : ، لكون ما بعد العدة نحو ما قبلها إلى تمام السنة في
مطلقة المريض ، فهي فيها حينئذ وارثة قد ارتفع مانعها في