[ ٢٥٨٣ ] مسألة ٢٤ : لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم (٣٢) أو البينة الشرعية ، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال (٣٣) ، والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي (٣٤).
[ ٢٥٨٤ ] مسألة ٢٥ : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان.
[ ٢٥٨٥ ] مسألة ٢٦ : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.
[ ٢٥٨٦ ] مسألة ٢٧ : الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ.
[ ٢٥٨٧ ] مسألة ٢٨ : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل (٣٥) ، ولو أُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثم أُعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
[ ٢٥٨٨ ] مسألة ٢٩ : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان ، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ ، وكذا
__________________
(٣٢) ( أو الشياع المفيد للعلم ) : أو الاطمئنان وكذا إذا حصلا من غيره من المناشئ العقلائية.
(٣٣) ( وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال ) : بل منع ما لم يفد الاطمئنان.
(٣٤) ( والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي ) : مع الترافع عنده.
(٣٥) ( بطل ) : على تفصيل تقدم.