وجاز عن الحد ( ١١٩٥) ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلى في الصورة الأُولى بعد الخروج عن حد الترخص قصراً ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته ، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الاعادة ، وإن كان يحتمل الأجزاء إلحاقاً ( ١١٩٦) له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.
[ ٢٣٠١ ] مسألة ٧٠ : في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه ( ١١٩٧) مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة.
فصل
في قواطع السفر موضوعاً أو محكماً
وهي أمور :
أحدها : الوطن ، فإن المرور عليه قاطع للسفر ( ١١٩٨) وموجب للمتمام ما دام فيه أو فيما دون حد الترخص منه ، ويحتاج في العود إلى القص بعده إلى قصد مسافة
__________________
صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه يعتبر هذا المقدار جزءاً من ثمانية فراسخ بخلافه في غيرها.
(١١٩٥) ( وجاز عن الحد ) : أو لم يجز لما مر من عدم اعتبار حد الترخص بالنسبة الى محل الاقامة.
(١١٩٦) ( إلحاقاً ) : بل على القاعدة.
(١١٩٧) ( في تمام الدور أو بعضه ) : الاظهر لزوم القصر في الصورة الثانية مع صدق السفر عرفاً وكون الدخول في حد الترخص لاعوجاج الطريق أو ما بحكمه ولو فرض تكرره.
(١١٩٨) ( فان المرور عليه قاطع للسفر ) : اذا نزل فيه واما المرور عليه اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً تأمل.