فصل
في القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة (٤٣١) غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة (٤٣٢) فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً (٤٣٣) وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
[ ١٤٩٣ ] مسألة ١ : القراءة ليست ركناً ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو (٤٣٤) مرتين مرة للحمد ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة.
[ ١٤٩٤ ] مسألة ٢ : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور
__________________
(٤٣١) ( سورة كاملة ) : على الاحوط ، وعليه تبتني جملة من الفروع الاتية.
(٤٣٢) ( من افراد الضرورة ) : الاظهر كفاية مطلق الضرورة العرفية في سقوطها ، اما الحكم بوجوب تركها في صورة الخوف فليس على اطلاقه.
(٤٤٣) ( إن قرأها ثانياً ) : بل وان لم يقرأها.
(٤٣٤) ( وسجد سجدتي السهو ) : على الاحوط الاولى كما سيأتي وكذا فيما بعده.