أخرى أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به.
[ ٢٠٣٥ ] مسألة ١٥ : إذا شك المأموم في أنه كبّر للاحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت (٩٣١) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والاعادة (٩٣٢).
[ ٢٠٣٦ ] مسألة ١٦ : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الإفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت (٩٣٣) ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.
فصل
في الشك في الركعات
[ ٢٠٣٧ ] مسألة ١ : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :
أحدهما : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر.
الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب.
الثالث : الشك بين الواحدة والازيد.
__________________
(٩٣١) ( لم يلتفت ) : العبرة في ذلك بان يرى نفسه مشتغلاً بما هو من وضائف المصلي ـ ولو استحباباً ـ كالانصات لقراءة الامام ولا يكفي مجرد كونه بهيئته.
(٩٣٢) ( الاحوط الاتمام والاعادة ) : يكفي في الاحتياط الاتيان بالتكبير بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق كما مر نظيره.
(٩٣٣) ( لم يلتفت ) : إلا ذا تيقن انه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله اما غفلة أو تعمداً برجاء الاتيان بالمشكوك فيه.