لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد (٣٦).
[ ٢٥٨٩ ] مسألة ٣٠ : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة (٣٧) أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة (٣٨) سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات.
[ ٢٥٩٠ ] مسألة ٣١ : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال (٣٩) فيه وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه (٤٠) لحرمة لبثه فيه.
[ ٢٥٩١ ] مسألة ٣٢ : إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه (٤١) ، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب ، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته ، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط ، وأما إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملاً له فالظاهر عدم البطلان.
[ ٢٥٩٢ ] مسألة ٣٣ : إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مضطراً لم يبطل اعتكافه.
__________________
(٣٦) ( إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد ) : إلا إذا كان واجباً من ناحية النذر وشبهه فيؤثر رجوع المولى.
(٣٧) ( لحضور الجماعة ) : في صلاة الجمعة نعم يجوز الخروج للمعتكف بمكة والصلاة حيث شاء فيها جماعة أو فرادى.
(٣٨) ( أو الراجحة ) : فيه نظر إلا إذا كانت حاجة لا بُدّ منها.
( ولم يمكن الاغتسال ) : تقدم حكم الاغتسال.
(٣٩) ( بطل اعتكافه ) : فيه تفصيل.
(٤٠) ( فالأقوى بطلان اعتكافه ) : بل الأظهر الصحة وكذا فيما بعده.