[ ١٤٣٤ ] مسألة ٢١ : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى.
[ ١٤٣٥ ] مسألة ٢٢ : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل (٣٧١) حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.
[ ١٤٣٦ ] مسألة ٢٣ : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا (٣٧٢) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.
[ ١٤٣٧ ] مسألة ٢٤ : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.
[ ١٤٣٨ ] مسألة ٢٥ : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لايبعد صحتها (٣٧٣) على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصراً، لكن الأحوط الإعادة.
[ ١٤٣٩ ] مسألة ٢٦ : لا بأس بترامي العدول (٣٧٤) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا.
[ ١٤٤٠ ] مسألة ٢٧ : لا يجوز العدول بعد الفراغ (٣٧٥) إلا في الظهرين إذا
__________________
(٣٧١) ( ولا من النفل الى النفل ) : يجوز العدول رجاءً من ركعتي الفجر الى الوتر باضافة ركعة اخرى في بعض الصور وكذا الحال في العدول من الوتر الى النافلة المبتدئة في بعض الفروض.
(٣٧٢) ( بطلتا ) : بل يجري عليه حكم نية المتقدم في المسألة ١٦ ، نعم الحكم في المثال ما ذكره قدسسره.
(٣٧٣) ( لا يبعد صحتها ) : في تفصيل يظهر مما تقدم في المسألة ١٢ من احكام الاوقات.
(٣٧٤) ( لا بأس بترامي العدول ) : بان يعدل عن الحاضرة الى السابقة ومنها الى الفائتة واما العدول في المثال المذكور في المتن فمحل تأمل كما علم مما سبق.
(٣٧٥) ( بعد الفراغ ) : يجوز العدول بعد الفراغ رجاءً في بعض النوافل كما في الموردين