[ ٢٥٧٦ ] مسألة ١٧ : لو نذر زماناً معيناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه (٢٧) ، ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن (٢٨) ، ومع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال.
[ ٢٥٧٧ ] مسألة ١٨ : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين ، نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجداً واحداً فلا مانع.
[ ٢٥٧٨ ] مسألة ١٩ : لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل ، ووجب استئنافه أو قضاؤه (٢٩) إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع ، وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع.
[ ٢٥٧٩ ] مسألة ٢٠ : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها (٣٠) ، وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسع فيه.
[ ٢٥٨٠ ] مسألة ٢١ : إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين وكان قصده لغوا.
[ ٢٥٨١ ] مسألة ٢٢ : قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر.
[ ٢٥٨٢ ] مسألة ٢٣ : إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد (٣١).
__________________
(٢٧) ( وجب قضاؤه ) : على الأحوط.
(٢٨) ( عمل بالظن ) : بل يحسب كل شهر ثلاثين يوماً ما لم يعلم النقصان عادة.
(٢٩) ( أو قضاؤه ) : على الأحوط.
(٣٠) ( ما لم يعلم خروجها ) : مع وجود أمارة على دخولها.
(٣١) ( لم يجر عليه حكم المسجد ) : إذا لم تكن أمارة على جزئيته ولو كانت يد المسلمين.