رطوبة وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة (١٢٨) ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك.
[ ٢٤٦٩ ] مسألة ١ : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات ، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع (١٢٩) سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات ، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.
فصل
[ في ما يكره للصائم ]
يكره للصائم أمور :
أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة خصوصاً لمن تتحرك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته (١٣٠) ، وإلا حرم (١٣١) إذا كان في الصوم الواجب المعين (١٣٢).
الثاني : الاكتحال بما فيه صَبِر أو مِسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذر مثل ذلك في العين.
__________________
(١٢٨) ( إذا لم يكن عليه رطوبة ) : بل مع وجودها أيضاً في كل من الزوج والزوجة ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه.
(١٢٩) ( والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع ) : فيه تأمل إلا إذا عدّ بسبب تكرره نحوا من الأكل والشرب عرفاً.
(١٣٠) ( ولا كان من عادته ) : بحيث كان واثقاً بعدمه.
(١٣١) ( وإلا حرم ) : بناءً على مفطرية قصد المفطر وقد مر الكلام فيها.
(١٣٢) ( في صوم الواجب المعين ) : وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
![العروة الوثقى [ ج ٢ ] العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F675_orwa-2%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

