فصل
في أحكام الأوقات
[ ١٢٠٩ ] مسألة ١ : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطل وإن كان جزء منه قبل الوقت ، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن لغير ذوي الاعذار (٦٠) ، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى وكذا على أذان العارف العدل (٦١) ، وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان ، العدل بطلت إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.
[ ١٢١٠ ] مسألة ٢ : اذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت ، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبين الحال ، وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال (٦٢) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
[ ١٢١١ ] مسألة ٣ : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف (٦٣) فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام
__________________
(٦٠) ( لغير ذوي الاعذار ) : سيأتي الكلام فيهم في المسألة الرابعة.
(٦١) ( وكذا على أذان العارف العدل ) : المعيار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشأ عقلائي ومنه الاذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذن على الوقت ولو مع فقد الشرطين ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(٦٢) ( ففي الصحة اشكال ) : بل منع.
(٦٣) ( واذان العدل العارف ) : تقدم الكلام فيه آنفاً.