بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالماً أو ظاناً بالظن المعتبر.
فصل
في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه اُمور : البلوغ (٨٦٣) ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالاً ، وأن لا يكون قاعداً للقائمين (٨٦٤) ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإِعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك.
[ ١٩٦١ ] مسألة ١ : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله (٨٦٥) ، والجالس للمضطجع.
[ ١٩٦٢ ] مسألة ٢ : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
[ ١٩٦٣ ] مسألة ٣ : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين (٨٦٦) على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لايحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي
__________________
(٨٦٣) ( البلوغ ) : في جواز الائتمام البالغ عشراً وجه لا يخلو عن اشكال.
(٨٦٤) ( وان لا يكون قاعداً للقائمين ) : بل امامته للمضطجع والمستلقي محل اشكال ايضا وكذا امامة القائم لهما ، وكذا امامة المضطجع للمستلقي وامامة كل منهما لمثله.
(٨٦٥) ( والمضطجع لمثله ) : مر الكلام فيه وفيما بعده آنفاً.
(٨٦٦) ( كالركعتين الاخيرتين ) : وكالركعة الثانية اذا التحق به في الركوع.