إذا دخل في ركوع الثانية مع كون إحتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.
[ ٢٠٨١ ] مسألة ١٩ : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط (٩٨٣).
فصل
في حكم قضاء الأجزاء المنسية
[ ٢٠٨٢ ] مسألة ١ : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى (٩٨٤) ، وكذا إذا نسي التشهد (٩٨٥) أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الاخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كل من السجدة (٩٨٦) والتشهد.
[ ٢٠٨٣ ] مسألة ٢ : يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة
__________________
المتقدم في سابقه جارٍ ههنا ايضاً والقول بجواز العدول الى الظهر في الفرض الاول والى صلاة الاحتياط في الفرض الثاني ولا يخلو عن اشكال بل منع.
(٩٨٣) ( على الاحوط ) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد.
(٩٨٤) ( على الاقوى ) : تقدم ما هو المختار.
(٩٨٥) ( وكذا اذا نسي التشهد ) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسي ـ فضلاً عن ابعاضه ـ كما مر.
(٩٨٦) ( كل من السجدة ) : تقدم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة.