فصل
في كفارة الصوم
المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع (١٣٤) حتى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم بل والحقنة والقيء على الأقوى ، نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك خصوصاً الثالث ، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصر والقاصر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصر الغير الملتفت حين الإفطار (١٣٥) ، نعم إذا كان جاهلاً بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله صلىاللهعليهوآله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة (١٣٦).
[ ٢٤٧٠ ] مسألة ١ : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأول : صوم شهر رمضان ، وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار
__________________
(١٣٤) ( من غير فرق بين الجميع ) : إنما تجب الكفارة في صوم شهر رمضان بالإفطار فيه بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة متعمداً وفي قضائه بعد الزوال بأحد الأربعة الأُول ولا تجب بالإفطار فيهما بغير ذلك على الأظهر ، نعم تجب الكفارة بالإفطار في الصوم المعين مطلقاً.
(١٣٥) ( الغير الملتفت حين الإفطار ) : ولا يترك الاحتياط في حق الملتفت المتردد في المفطرية.
(١٣٦) ( فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة ) : فيه إشكال بل منع.