التصدق بالمد أو المدين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى (٢٠٣) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع (٢٠٤) تبرعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.
فصل
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار
وهي أمور :
الأول : رؤية المكلف نفسه.
الثاني : التواتر.
الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم (٢٠٥) بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته.
الرابع : مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني.
الخامس : البينة الشرعية (٢٠٦) ، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم
__________________
(٢٠٣) ( بل الأقوى ) : الأقوائية ممنوعة.
(٢٠٤) ( الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع ) : وكذا عدم وجود ما يقوم مقامها في ذلك كالرضاعة الصناعية.
(٢٠٥) ( فمن حصل له العلم ) : أي بالرؤية في بلده أو فيما يلحقه حكماً ـ كما سيأتي ـ وفي حكم العلم الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية.
(٢٠٦) ( البينة الشرعية ) : مع عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لها ولو حكماً كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم