[ ١٩٢١ ] مسألة ٢٤ : إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطرارا صار منفرداً ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد (٨٢٣) بقاء قدوته.
[ ١٩٢٢ ] مسألة ٢٥ : يجوز (٨٢٤) على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة.
فصل
في أحكام الجماعة
[ ١٩٢٣ ] مسألة ١ : الأحوط (٨٢٥) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله ، وأما في الأُوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الانصات ، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه (٨٢٦) ، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً ، وأما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيراً بينهما ، سواء قرء الإمام فيهما
__________________
(٨٢٣) ( لا يبعد ) : بل لا يخلو عن بعد.
(٨٢٤) ( يجوز ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
(٨٢٥) ( الاحوط ) : لا يترك.
(٨٢٦) ( جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ) : في نفسه ولا ينافي الانصات حينئذٍ.