الاخرى.
[ ١٤٦٠ ] مسألة ١٦ : إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم (٣٩٧) ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط إبطالها (٣٩٨) بأحد المنافيات ثم استئنافها، وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة ، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للاحرام (٣٩٩).
فصل
في القيام
وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع بأن نهض متقوساً إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ثم قام متقوساً من غير أن ينتصب ثم يركع (٤٠٠) ولو كان ذلك كله سهواً ، وواجب غيرركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع ، ومستحب وهوالقيام حال القنوت وحال تكبير الركوع ، وقد يكون مباحاً وهو
__________________
(٣٩٧) ( أتى بها صحيحة أو لا، بنى على العدم ) : بل يبني على الصحة.
(٣٩٨) ( لكن الاحوط ابطالها ) : بل تكرارها بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق أو اتمام الصلاة ثم استئنافها.
(٣٩٩) ( بنى على انه للاحرام ) : فيأتي بالقراءة إلا اذا كان شكه بعد الهوي الى الركوع.
(٤٠٠) ( من غير ان ينتصب ثم يركع ) : الظاهر ان الاخلال بالانتصاب سهواً لا يضر بالصحة.