الصفحه ٢٧١ : : البلوغ (٨٦٣) ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وأن
لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم
الصفحه ٤٧٩ :
: الإيمان ، فلا يصح من غيره.
__________________
(١) ( لكن الأحوط
الأول ) : بل الأحوط قصد التعبد بنفس
الصفحه ٩٥ : رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح ولا يجب الاستئناف ،
هذا في أذان الصلاة ، وأما
الصفحه ١٨٠ : الذين سبقونا بالايمان ،
ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ، اللهم صل على محمد وآل
الصفحه ٤٧٥ :
ومنها
: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
ومنها
: يوم عرفة
الصفحه ٤٧٤ :
وأما المندوب منه فأقسام :
منها
: ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما
الصفحه ٢٣٠ :
الصوم والصلاة من
الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن
الصفحه ٢٧ :
[
١٢١٨ ] مسألة ١٠
: يجوز العدول (٧٢)
في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت
الصفحه ٣٢ :
في مواضع يوضع الجدي
بين الكتفين كموصل.
ومنها
الثريا والعيوق لأهل المغرب ، يضعون الأول عند طلوعه
الصفحه ١١١ :
سورة الجمعة.
الخامس
: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة (٣٦٨
الصفحه ٢٢٩ :
وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل ، بل الأجير أيضاً يتصور فيه الوجهان فلا
يلزم أن يجعل نفسه نائباً
الصفحه ٢٣١ :
وجب العمل به لكن
يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به
والإخراج
الصفحه ٢٣٧ : الميت رجلاً كان الميت أو امرأة (٧٥٧)
على الأصح حرّاً كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من
الصفحه ٤٨٢ :
أو مكاتباً لم يتحرر
منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتساباً ، وأما إذا كان اكتساباً فلا مانع منه ، كما
الصفحه ٤٨ :
كان من نيته الأداء
من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنه لو لم ينو
الأدا