بل وجبت المبادرة إليه ، وهكذا ، ولو نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام ولا يجب إعادة الصلاة بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى.
[ ٢١٠٨ ] مسألة ٧ : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه (١٠١٦) ويقول (١٠١٧) : « بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآله » (١٠١٨) أو يقول : « بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمّد وآل محمّد » « أو يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أُخرى ويقول ما ذكر ويتشهد ويسلم ، ويكفي تسليمه « السلام عليكم » وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف وهو قوله : « أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمّداً رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد » والأحوط (١٠١٩) الاقتصار على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضاً مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقاً ، ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط ، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما فضلاً عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما ، وإن كان وجوب ما عدا ما يتوقف عليه إسم السجود وتعدده نظر (١٠٢٠).
__________________
(١٠١٦) ( أو غيرها مما يصح السجود عليه ) : على الاحوط.
(١٠١٧) ( ويقول ) : لا يبعد عدم وجوب الذكر فيه وان كان الاحوط الاتيان باحدى الصيغ الثلاث ولا سيما الاخيرة.
(١٠١٨) ( محمد وآله ) : في الرواية وآل محمد.
(١٠١٩) ( والاحوط الاقتصار على الخفيف ) : بل هو على خلاف الاحتياط وانما الاحتياط في الاقتصار على التشهد المتعارف دون الطويل.
(١٠٢٠) ( نظر ) : بل منع ، نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
![العروة الوثقى [ ج ٢ ] العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F675_orwa-2%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

