[ ٢١٠٩ ] مسألة ٨ : لو شك في تحقق موجبة وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر (١٠٢١).
[ ٢١١٠ ] مسألة ٩ : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة ، نعم لا يبعد (١٠٢٢) البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا.
[ ٢١١١ ] مسألة ١٠ : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.
[ ٢١١٢ ] مسألة ١١ : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل.
[ ٢١١٣ ] مسألة ١٢ : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط (١٠٢٣) إتيانه.
[ ٢١١٤ ] مسألة ١٣ : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت.
[ ٢١١٥ ] مسألة ١٤ : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وما أن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة ، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد (١٠٢٤) ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم
__________________
كما مر.
(١٠٢١) ( كما مر ) ومر الكلام فيه.
(١٠٢٢) ( نعم لا يبعد ) : بل هو بعيد ، نعم اذا كان الشك بعد فوات المبادرة فوجب الاتيان به مبني على الاحتياط.
(١٠٢٣) ( فالاحوط ) : الاولى.
(١٠٢٤) ( اعاد ) : ان لم يمكن التدارك لتخلل الفصل الطويل وإلا لزمه ذلك.
![العروة الوثقى [ ج ٢ ] العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F675_orwa-2%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

