أو النقيصة (١٠١٢).
[ ٢١٠٣ ] مسألة ٢ : يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال ، نعم إن تذكر ثم عاد تكرّر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدد ، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات.
[ ٢١٠٤ ] مسألة ٣ : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلاً وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ست مرات (١٠١٣) : مرة لقوله : بحول الله ومرة للقيام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر.
[ ٢١٠٥ ] مسألة ٤ : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر.
[ ٢١٠٦ ] مسألة ٥ : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الاعادة (١٠١٤) ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.
[ ٢١٠٧ ] مسألة ٦ : يجب الإتيان به فوراً فإن أخر عمداً عصى ولم يسقط (١٠١٥)
__________________
(١٠١٢) ( في الزيادة أو النقيصة ) : الاقوى عدم وجوبه للشك في احدهما ولا فيهما معاً ما لم يكن مقروناً بالعلم الاجمالي بوقوع احداهما مع كون الصلاة محكومة بالصحة فانه لا يترك الاحتياط بالاتيان به في هذه الصورة.
(١٠١٣) ( ست مرات ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
(١٠١٤) ( وجبت الاعادة ) : الظاهر عدم وجوبها كما مر في نظائر المقام.
(١٠١٥) ( لم يسقط ) : على الاحوط.