قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

العروة الوثقى [ ج ٢ ]

العروة الوثقى [ ج ٢ ]

315/500
*

كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السلام » للصدق ، بل قيل : إن حرفين منه موجب (١٠٠٧) ؛ لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة.

الثالث : نسيان السجدة الواحدة (١٠٠٨) إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلاّ بعد الركوع أو بعد السلام (١٠٠٩) ، وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.

الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك (١٠١٠) كما أنه موجب للقضاء أيضاً كما مر.

الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا.

السادس : للقيام (١٠١١) في موضع القعود أو العكس ، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك ، وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأُولى مثلاً أو في غير محله من الثانية ومثل قوله : « بحول الله » في غير محله ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك ، والحاصل أن المدار على صدق الزيادة ، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة

__________________

(١٠٠٧) ( موجب ) : لا يترك الاحتياط فيه من حيث الكلام.

(١٠٠٨) ( نسيان السجدة الواحدة ) : على الاحوط الاولى.

(١٠٠٩) ( أو بعد السلام ) : تقدم الكلام في نسيان السجدة الاخيرة.

(١٠١٠) ( كذلك ) : فيه إشكال بل منع ، وقد مر عدم ايجابه القضاء.

(١٠١١) ( للقيام ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.