لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط.
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحّس بداخل.
الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد لله رب العالمين ».
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن « قد قامت الصلاة ».
وأما المكروهات فاُمور أيضاً.
أحدها : وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني : التنّقل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.
الرابع : التكلم بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مر إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان.
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلاً.
السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح المغرب فلا كراهة ، وكذا