الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف.
الثالث : أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف.
الرابع : الوقوف في القرب من الإمام.
الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة الجنازة (٨٧٩) ، وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها.
السادس : إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فيها والمحاذاة بين المناكب.
السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد.
الثامن : أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين.
التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقي آية من قراءته ليركع بها.
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً ، بل هو الأحوط ، ويستحب له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من
__________________
(٧٨٩) ( هذا في غير صلاة الجنازة ) : هذا استثناء عما ذكره في الامر الثالث من افضلية الصف الاول ولعل ذكره هنا سهو من قلم الناسخ.