في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس.
[ ١٩٨١ ] مسألة ١ : يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصراً والآخر متماً أو كان المأموم مسبوقاً أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط (٨٨٠) الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة ، وأما مع فواتها ففيه إشكال من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.
[ ١٩٨٢ ] مسألة ٢ : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان باُخرى إذا لم يتجاوز المحل.
[ ١٩٨٣ ] مسألة ٣ : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه في الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلّم ثم يسجد (٨٨١) سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات من قوله : « بحول الله » وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها.
[ ١٩٨٤ ] مسألة ٤ : إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه (٨٨٢) ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد التوبة.
__________________
(٨٨٠) ( والاحوط الاقتصار ) : بل الاظهر ، ولكن لا تفوت الموالاة مع الاشتغال بالذكر ونحوه.
(٨٨١) ( ثم يسجد ) : على الاحوط الاولى.
(٨٨٢) ( مع فرض بقاء الملكة فيه ) : على القول باعتبارها في العدالة.