الصفحه ٣٢٥ : . ومما يشهد على عدم إرادة الاستنكار ونفي
الصدور قوله عليهالسلام في صدر رواية جميل ( الوقوف عند الشبهة
الصفحه ٣٢٦ : حجية ما لا يوافق الكتاب ولا يخالفه.
ولا يبعد تعين
الاحتمال الأخير منهما. بقرينة قوله عليهالسلام « إن
الصفحه ٣٣٢ : الموصول في قوله « ما خالف الكتاب » ـ مطلق يشمل كل
أمارة تخالف الكتاب الكريم وليس مخصوصاً بالحديث أو
الصفحه ٣٣٤ : متصلة بهذه الأحاديث تصرفها إلى
إرادة هذا المعنى. ما نجده في بعضها من قوله ( إن وجدتم عليه شاهداً أو
الصفحه ٣٣٩ : في غير موارد
الدوران بين محذورين أيضا. وهو مرتبط بما يستظهر من قوله عليهالسلام ، ( فهو في سعة
حتى
الصفحه ٣٤٠ : من قوله ( يرجئه حتى يلقى من يخبره ) فإن الإرجاء ـ وكذلك
التعبير بمن يخبره ـ يناسب الاعتقادات التي
الصفحه ٣٤٧ : منجز ، كما في باب المعاملات مثلاً.
ثم أن قوله عليهالسلام ( وكلهم ثقة ) لا
إشكال في دلالته على دخالة
الصفحه ٣٤٨ :
حيث ورد في ذيلها
ما يستدل به على التخيير عند فقد المرجحات ، وهو قوله عليهالسلام : ( إذَن
الصفحه ٣٥٢ : المحقق ـ قده ـ في
كتاب المعارج على قوله « إذا كان أحد الخبرين المتعارضين مخالفاً للكتاب دون الآخر
قدم ما
الصفحه ٣٦٥ : المفروض فيها ذلك بمقتضى قوله عليهالسلام ثم جئتني من قابل
فحدثتك بخلافه ، فلعل لهذه الخصوصية دخلاً في
الصفحه ٣٦٦ : مما يعزز
هذا الفهم ، ما ورد في ذيل رواية الكناني ، من قوله عليهالسلام « أبى الله إلا أن يعبد سراً
الصفحه ٣٧٢ : والتمكن من لقاء الإمام عليهالسلام بقرينية قوله عليهالسلام ، فيها « أرجئه حتى تلقى إمامك » وهذا الاعتراض
الصفحه ٣٧٤ : الحكم الشرعي وحجة عليه.
والظاهر تعين
الاحتمال الأخير لأن الأول خلاف حقيقية الإضافة ، والثاني خلاف قوله
الصفحه ٣٨٤ :
الصورة يفهم أيضا من قوله عليهالسلام « ما خالف العامة ففيه الرشاد » بعد فرض السائل موافقتهما
للكتاب معاً
الصفحه ٣٨٥ : ، لا التساقط والرجوع إلى
أصالة الاحتياط في المسألة الفرعية. وذلك لأن هذا هو ظاهر قوله فخذ بما فيه