الصفحه ٢٣٥ : يسري التعارض إلى السندين بل يكون دليل
الحجية شاملا لهما فيتعبد بصدور الحديثين معاً وحينئذ ، على القول
الصفحه ٣٠٤ : دون فرق بين القول بانقلاب النسبة وعدمه.
وأما في الحالة
الثانية فإن كان الخاصان صادرين في زمان واحد
الصفحه ٣١٨ :
الحالة على القول
بتعميمها لموارد التعارض بملاك التكاذب في الرواية أيضا ، على ما سوف يأتي الحديث
الصفحه ٣٣٨ : ـ التخيير ـ أن قوله عليهالسلام ( فهو في سعة حتى
يلقاه ) ظاهر في جواز الأخذ بأيهما شاء وهو معنى التخيير
الصفحه ٣٤١ : .
الثاني ـ إن قوله عليهالسلام ( فهو في سعة حتى
يلقاه ) كما يحتمل فيه أن يكون بياناً لمطلب على خلاف مقتضى
الصفحه ٣٤٢ : ذَلِكَ؟ فَوَقّعَ عليهالسلام : مُوَسّعٌ
عَلَيكَ بِأيّةٍ عَمِلتَ » (١).
وفقرة الاستدلال
منها قوله
الصفحه ٣٤٣ : المراد من قوله عليهالسلام ( موسع عليك بأية
عملت ).
ومنها
ـ ما رواه الشيخ في الغيبة بسنده عن محمد بن
الصفحه ٣٩٧ : التعبير بالأخذ ، من قبيل قوله عليهالسلام « فموسع عليك
بأيهما أخذت من باب التسليم كان صواباً » ومقتضى
الصفحه ١٦ :
إلى دليل الحجية فلا منافاة بينهما على ما تقدم.
كما أن مرجع
الحكومة إلى التخصيص فإن مفاد قوله
الصفحه ٣٤ : ء التعارض بين الروايات ، فلقد عاش أكثر الأئمة المعصومين عليهمالسلام ظروفاً عصيبة
فرضت عليهم التقية في القول
الصفحه ٤٠ : تَقُولُوا
عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَولَ رَبّنا تَعَالى وَسُنّةَ نَبيّنَا مُحَمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٠٥ : .
نعم ، بناء على
إنكار الترتب والقول باستحالته يقع التعارض بين الخطابين الظاهرين في التعيينية
بلحاظ مورد
الصفحه ١١٠ : ، ولذلك قلنا أن خروج التزاحم من باب التعارض
الحقيقي موقوف على القول بإمكان الترتب. والمقصود في هذا التنبيه
الصفحه ١١٢ : للواجب.
التقريب الثاني ـ ويتركب
من مقدمتين :
أولاهما ، أن قوله
تعالى ( فَلَم
تَجِدُوا مَاءً فتيمّمُوا
الصفحه ١٣٠ :
التزاحم بين الواجب الموسع والمضيّق. وقد نسب إلى المحقق الثاني ـ قده ـ القول بعدم جريانه فيهما لإمكان الأمر