هذا ، مضافاً :
إلى أن في أخبار العلاج ما ورد الحكم فيه من الإمام عليهالسلام ابتداء من دون سؤال وتحير يفترض من قبل الراوي ، بل عمدة
روايات العلاج ـ وهي صحيحة الراوندي ـ قد ورد العلاج فيها من قبل الإمام عليهالسلام فلئن فرض عدم
الإطلاق في غيرها كفى ما فيها من الإطلاق.
الوجه الثاني ـ أن
غاية ما يثبت بهذا البيان دلالة أخبار العلاج بالإطلاق على ما يخالف مقتضى السيرة
والبناء العقلائي في حالات التعارض غير المستقر فيدور الأمر بين تخصيص إطلاقها
بالسيرة أو ردع السيرة بإطلاقهما ، سنخ ما يقال في الآيات الناهية عن العمل بالظن
مع انعقاد السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة ، وبعد عدم تعين أحدهما يتساقطان
ويرجع إلى استصحاب مقتضى السيرة الثابت في أول الشريعة ولو بالإمضاء.
وهذا الجواب أيضا
غير تام ، لنكات وخصوصيات متقدمة في أبحاث حجية خبر الواحد نقتصر في المقام على
ذكر نكتة منها هي : أن السيرة إذا ما تعارضت مع دليل لفظي يكون مقتضي الحجية تاماً
فيه واحتمل في حقه أن يكون رادعاً عن السيرة المعارضة ، كان مقتضى القاعدة هو
التمسك بالدليل اللفظي ، لتمامية مقتضي الحجية فيه والشك في المانع وهو لا يعتنى
به في باب الأدلة اللفظية. وهذا بخلاف السيرة فإن الشك في إمضائها يساوق الشك في ثبوت
مقتضي الحجية فيها.
الوجه الثالث ـ أن
السيرة العقلائية القائمة على كبرى الجمع العرفي ـ خصوصاً في حق من كان ديدنه
تفريق القرائن وذكرها منفصلة كالشارع الأقدس ـ مستحكمة في أذهان العرف بدرجة لا
يصلح مجرد إطلاق في بعض أخبار العلاج للردع عنها بل الأمر على العكس تماماً إذ
يكون وضوح هذه الكبرى ورسوخها في أذهانهم بنفسه قرينة مانعة عن انعقاد الإطلاق في
تلك الأخبار.
الوجه الرابع ـ ان
أخبار العلاج يمكن أن يستفاد من بعضها ما يدل على