وأما المرفوعة ،
واستفادة الترجيح بالصفات منها فلا كلام في ذلك غير أنها ساقطة سنداً.
ويتلخص من مجموع
ما تقدم : أنه لا يتحصل من هاتين الروايتين شيء زائد على ما في رواية الراوندي من
الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، لأن المرفوعة ساقطة سنداً والمقبولة وإن
ورد فيها الترجيح بالصفات والشهرة مضافاً إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامة إلاّ
أنه قد عرفت رجوع الأول إلى الحكمين لا الروايتين ، وكون الثاني من باب تمييز
الحجة عن اللاحجة.
الجهة
الثالثة ـ في علاقة المقبولة بالمرفوعة على تقدير تماميتها سنداً
ودلالة في إثبات جميع تلك المرجحات ، فانهما مختلفتان في عدة مواد.
المادة
الأولى ـ إن المقبولة بدأت الترجيح بالصفات وثنت بالشهرة بينما الأمر
في المرفوعة على العكس تماماً. فيقع بين إطلاقيهما تعارض من هذه الناحية.
وقد ذكر الشيخ
الأعظم ـ قده ـ انه يمكن العمل بالمقبولة بحكم المرفوعة نفسها التي تقضي بتقديم
المشهور على الشاذ ، والمقبولة مشهورة بخلاف المرفوعة التي لم تنقل إلاّ عن غوالي
اللئالي مرفوعة إلى زرارة .
واعترض عليه
المحقق الأصفهاني ـ قده ـ بأن هذا مستحيل ، إذ يلزم منه سقوط المرفوعة عن الحجية
وكل ما يلزم من وجوده عدمه يكون محالاً .
والتحقيق. أن
التعارض بين المقبولة والمرفوعة في هذه المادة ليس بنحو التباين بل بنحو العموم من
وجه أي التعارض بين إطلاق الترجيح بكل من المرجحين المتعاكسين فيهما مع إطلاق
الآخر ، فالمقبولة ، تثبت الترجيح بالصفات سواء كان الآخر مشهوراً أم لا ،
والمرفوعة تثبت الترجيح
__________________