الصفحه ٤١٣ :
ثم يؤخذ بأقواهما
كشفاً بحسب النتيجة. وهذا مطلب لا يوجد ضابط نوعي له بل يختلف باختلاف الحالات
الصفحه ٢٥ : القطعي رافع له حقيقة. وأما لو كانا ظنيين معاً ، فيرجع التعارض
بينهما إلى التعارض بين الدليلين الاجتهاديين
الصفحه ٢٩ : ، ولكن الفقيه الممارس لعملية
الاستنباط قد يُتراءى له التناقض بينهما على أساس الإطار الذهني الّذي يعيشه
الصفحه ٥٨ : في الحكومة إن شاء الله تعالى ، ويتفرع على ذلك
أمران.
أ
ـ أنه عند تعدد الآثار لموضوع الحكم في الدليل
الصفحه ٧٤ :
وجوب الحج على
دليل وجوب الوفاء بالعهد والنذر ، حيث يدعى أن المستظهر من مثل لسان « ان شرط الله
قبل
الصفحه ١٥٠ : الامتثال ، أي عدم
الإتيان بما يكون متعلقاً له ثبوتاً لا عدم المادة المأخوذة في ظاهر اللفظ إثباتاً
، فإن
الصفحه ١٧٠ : الأصل لا حاكماً عليه. وإن فرضت الغاية العلم
الوجداني الّذي هو المعنى الحقيقي له ، فإن كان دليل جعل
الصفحه ١٧٦ :
صورة مطابقة لما تقتضيه المفردات بطبعها الأول الّذي وضعت له في اللغة وهي صورة
حيوان مفترس بين يديه قوس
الصفحه ١٩٨ :
للمتكلم أن يقصد مدلول كلامه جداً ، أو التعهد النوعيّ من قبل المتكلم بأنه متى ما
يأتي بكلام له معنى تصوري
الصفحه ٢٠٩ : الخبر الموافق على التقية يوجب إلغاء
التعبد بدلالته رأساً ومعه لا يمكن شمول دليل التعبد بالسند له ، فيحصل
الصفحه ٢٢٧ :
لأن كلاّ من
الدليلين يكون له دلالة ظهورية ودلالة صريحة ، فالأمر يدل بمظاهره على الوجوب
ويكون
الصفحه ٢٣١ :
أيضا ما إذا كان أحد هذين الدليلين قطعي السند والجهة دون الآخر وكان له قدر متيقن
وقلنا بكبرى انقلاب
الصفحه ٢٣٨ : التعارض فهو في أحدهما المعين أقوى من
الآخر ، بحيث يراه المولى أرجح في مقام جعل الحجية له. وفي هذه الفرضية
الصفحه ٢٤٤ : الطائفة الأولى له معارضان ، فرد من الطائفة الثانية وفرد من نفس طائفتها ،
وإطلاق دليل الحجية لا يمكن أن
الصفحه ٢٥٠ :
ويرد على البيان
الأول : إنه لو سلمنا فلسفياً وجود الفرد المردد فلا نسلم إطلاق الدليل له عرفاً