الصفحه ٢٥ : ، فإن كان أحدهما قطعياً والآخر
ظنياً كان الدليل القطعي وارداً على الدليل الظني ، لأن التعارض يقع ـ في
الصفحه ٤٥ : تقدم ـ هو التعارض الّذي لا يسري إلى دليل الحجية ، وضابطه أن لا
يوجد تناف في اقتضاءات دليل الحجية ، إما
الصفحه ٥٠ : له بامتثاله. فهذه أقسام خمسة ترد لها أمثلة وشواهد كثيرة في
الفقه ، ولذلك يجدر توضيحها في هذا المقام
الصفحه ٦٣ :
من جهة اقتضاء نفس
التكليف ذلك. وإذا كانت القدرة مأخوذة في موضوع كلا الحكمين ، فبناءً على إمكان
الصفحه ٧٨ :
ما إذا أحرز كون
القدرة في أحد الخطابين المتزاحمين شرعية وشك في كونها شرعية أو عقلية في الآخر.
وإن
الصفحه ٧٩ :
جميعاً ، وهذا
خلاف ظهور التقييد في كونه على نهج القضية الحقيقية على ما تقدمت الإشارة إليه.
وبهذا
الصفحه ٨٢ :
وهو التيمم فلا
يمكن مزاحمة أمره مع أمر التطهير فيقدم رفع الخبث ويكتفي في الصلاة بالطهارة
الترابية
الصفحه ٨٧ :
وتخصيصه بحال
القدرة ، الأمر الّذي كان ثابتاً في نفسه بحكم العقل والمفروض أنه غير كاف لإثبات
دخل
الصفحه ٩٤ :
عقلية بالقياس
إليه. ومنه يظهر أن الترجيح بالقدرة العقلية يتقدم على الترجيح بالأهمية إذا كانا
في
الصفحه ١٠٣ :
بواجب متأخر. وإن
كان ظاهر إطلاق القيد لعله يناسب مع الافتراض المذكور في جملة من الموارد.
الثانية
الصفحه ١٠٧ :
المولى ملاكاً
لزومياً يهتم به ، إذ لا موضوعية للخطاب بما هو جعل وتشريع في نظر العقل الّذي هو
الصفحه ١١٠ : عدم التعارض بين أصل الخطابين فلأن
ثبوت كل منهما مشروطاً بعدم الاشتغال بالآخر لا محذور فيه بعد البنا
الصفحه ١٢٦ :
النائيني ـ قده ـ إلى
عدم الفرق في تطبيق قواعد باب التزاحم بين الواجبات الاستقلالية المتزاحمة
الصفحه ١٢٧ :
بسائر الأجزاء مع
ذلك الجزء المؤثر في الملاك ، وعلى الرابع يلزم التكليف بسائر الأجزاء مع الجامع
بين
الصفحه ١٢٨ :
هو الواجب ، وهو
معنى الأمر بكل منهما منوطاً بترك الآخر كما في الواجبين الاستقلاليين المتزاحمين