الصفحه ٢٦١ :
بأي سبب كان بل
اخبار عن نجاسته المسببة من وقوع البول عليه فبعد العلم بكذب البيّنة في إخبارها
عن
الصفحه ٢٧١ : المطلقة فتكون ثابتة بالعلم الوجداني على كل حال ، إذ كلتا الحجيتين
تشتركان في تنجيز الإلزام فيما إذا التزم
الصفحه ٢٧٢ :
دون الحجية
التعيينية لدليل الترخيص. فالنتيجة في هذه الصورة تعيين دليل الترخيص أيضا ، نعم
تختلف
الصفحه ٢٧٤ :
الصورة الرابعة ـ نفس
الصورة المتقدمة مع افتراض احتمال التعيين في كلا الدليلين ـ وحكمها جريان البرا
الصفحه ٢٩٨ : الانقلاب يبقى التعارض بينهما في مورد
الاجتماع على حاله.
النحو الثاني ـ أن
يرد خاص واحد بلحاظ مورد اجتماع
الصفحه ٣٠٢ :
في القرينية
وتنزيل المخصص المنفصل منزلة المتصل ، فلا تقتضي التخصيص إلاّ في مورد لو فرض
اتصال
الصفحه ٣٠٥ :
الجدية من لفظ
العام بالمقدار الّذي يكون مشمولاً له ، وكلاهما في مرتبة واحدة (١).
والتحقيق
: أن
الصفحه ٣٤٠ :
أحدهما في الجملة فهذا أمر زائد على مقتضى القاعدة ، ويكون من حيث النتيجة العملية
كالحجية التخييرية لأحدهما
الصفحه ٣٤٤ :
وإنما يراد
الاستدلال بها على التخيير باعتبار ما في جواب الإمام عليهالسلام من نقل حديثين
متخالفين
الصفحه ٣٤٧ : منجز ، كما في باب المعاملات مثلاً.
ثم أن قوله عليهالسلام ( وكلهم ثقة ) لا
إشكال في دلالته على دخالة
الصفحه ٣٧٦ :
بالشهرة سواء كان
الآخر واجداً للصفات أم لا. فيتعارضان في خصوص ما إذا كان أحدهما واجداً للصفات
الصفحه ٣٧٩ :
منصبين على موضوع
واحد مع أن ظاهر هما ذلك ، فهذا من قبيل أن يقول الإمام في الجواب عن المتعارضين
الصفحه ٣٨٢ : وافق الكتاب وبناء على العرضية يتكافئان.
وتحقيق الحال في
هذه النقطة : أن عطف مخالفة العامة على موافقة
الصفحه ٤١٢ :
يستوجب حمل الخبر
على التقية في غير موارد التعارض. فيتحصل من هذا التقريب أمران.
١ ـ ان مرجح
الصفحه ٢١ : أو لم يكن مستحكماً هل عولج حكمه في دليل خاص وراء دليل الحجية العام؟
وهذا هو بحث الأخبار العلاجية