الصفحه ٦٤ :
إلاّ أنه في موارد
التزاحم لا توجد إلاّ قدرة واحدة على الجامع بين الواجبين تتعين في أحد الطرفين
الصفحه ٦٦ : قلت : هب أن
الخطاب ظاهر في جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية ، ولكن المولى مع ذلك لم يقيده
بعدم
الصفحه ٨٠ :
البيان
الثالث ـ ويتوقف على مقدمتين أيضا :
أولاهما : المقدمة
الثانية المتقدمة في البيان السابق
الصفحه ١١٧ :
حتى في صورة
الانحصار بدعوى : « أن القدرة تتجدد عند كل جزء من أجزائه بالعصيان وبارتكاب
المحرم حيث
الصفحه ١١٩ :
بالشرط المتأخر ،
وهذا مستحيل أيضا لأنه لا يدفع المحذور الثاني في الوجه الأول ، مضافاً إلى أن
الصفحه ١٣١ :
الاختصاص بالحصة
المقدورة ، فلا مقتضى من قبل نفس التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه أبداً وإنما
العقل
الصفحه ١٤٨ : المقيد يقيد الهيئة ابتداء ، كما في موارد العجز أو موارد اجتماع الأمر والنهي
مع عدم المندوحة ، مع ذلك لا
الصفحه ١٧٢ :
أن يكون مزاحماً
في الحجية مع ظهور الدليل المحكوم فلا تنتهي النوبة إلى تقديم أقوى الظهورين ،
وهذا
الصفحه ١٧٨ :
العرفي فهو مجرد قرينة وليس حاكماً.
ويجب
ان يلاحظ هنا : أن القرينية بلحاظ المرحلة الأولى لا تحتاج في
الصفحه ١٩٧ :
الأظهَرُ
والظاهِر
ويعني بهما في
المقام الدلالتان المتنافيتان اللتان تمتاز إحداهما على الأخرى
الصفحه ٢٠٣ : القرنية على
الخلاف ، وهذا هو معنى أصالة عدم القرينة. وهذا يعني أن مقتضى الحجية في كل من
ظهور العام وسند
الصفحه ٢١٠ :
، ومعه يخرج سند ذي القرينة موضوعاً عن دليل التعبد لأنه أخذ في موضوعه أن يكون
للمفاد العرفي أثر عملي
الصفحه ٢٢٦ :
بما يقابله من
الدليل الآخر اعتباط وجزاف ، إذ كما يمكن الأخذ بجزء من المفاد في كل منهما كذلك
يمكن
الصفحه ٢٣٣ :
مفاد أي واحد
منهما في نفسه مع تعذر الجمع العرفي فمركز التعارض فيها إنما هو دليل حجية الظهور
لا
الصفحه ٢٥١ :
نعلم بعدم وجوده
فيه ، فيقال ببقاء الخبر على الحجية في إثبات وجود كلي الإنسان في الغرفة ، وهو
غير