واحدا واضح الفساد ، ويجب في السعي الذهاب بالطريق المعهود ، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجز ، بل في الدروس وكذا لو سلك سوق الليل ، ويجب فيه أيضا استقبال المطلوب بوجهه ، فلو اعترض أو مشى القهقرى لم يجز كما في الدروس وغيرها ، لأنه خلاف المعهود ، فلا يتحقق به الامتثال ، نعم لا يضر فيه الالتفات بالوجه قطعا ، كما هو واضح.
والمستحب فيه أمور ذكر المصنف منها أربعة الاولى ان يكون ماشيا لأنه أحمز وادخل في الخضوع ، وقد ورد (١) « ان المسعى أحب الأراضي الى الله ، لانه تذل فيه الجبابرة » ولو كان راكبا لا لعذر جاز بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى المعتبرة المستفيضة ، منها صحيح معاوية بن عمار (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له : المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير قال : لا بأس بذلك ، قال : وسألته عن الرجل يفعل ذلك قال : لا بأس به ، والمشي أفضل » وصحيح ابن الحجاج (٣) المتقدم سابقا ، وحسن الحلبي (٤) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابة قال : نعم وعلى المحمل » الى غير ذلك من النصوص
والثاني والثالث المشي على طرفيه أي أول السعي وآخره أو طرفي المسعى والهرولة اي الرمل ما بين المنارة وزقاق العطارين ماشيا كان أو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١٤ مع الاختلاف في اللفظ.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ـ ١.