تجزي » نعم عن النهاية « لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى ، ولا بأس بهما في البلاد » ولكن يحتمل إرادته التأكد ـ خصوصا مع قوله قبل ذلك بيسير : « وأفضل الهدي والأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ، ومن الغنم الفحولة » كالمحكي عن الاقتصاد « أن من شرط الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن ، فان لم يجد الضأن جاز التيس من المعزى » وعن المهذب إن كان من الإبل وجب أن يكون ثنيا من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث ـ وإلا كان محجوبا بما عرفت من النص وغيره ، والله العالم.
ويستحب ان ينحر الإبل قائمة بلا خلاف ولا إشكال بعد قوله تعالى (١) ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ ، فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) أي سقطت ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (٢) في قول الله عز وجل : ( فَاذْكُرُوا ) الى آخره : « ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة » وقال أبو الصباح الكناني (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام كيف تنحر البدنة؟ قال تنحرها وهي قائمة من قبل اليمين » وقال أبو خديجة (٤) « رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يده اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبله مني ، ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده ، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده » إذ لا خلاف في عدم إرادة الوجوب من الأمر بذلك كما اعترف به في محكي المنتهى والتذكرة ، وفي خبر علي بن جعفر (٥) المروي عن قرب الاسناد ، « سأل أخاه عليهالسلام
__________________
(١) سورة الحج ـ الآية ٣٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبح الحديث ٥.