لوطء المشعر ، وهو ظاهر ما سمعته من عبارة المبسوط ، وعن الحلي « ويستحب له أن يطأ المشعر الحرام ، وذلك في حجة الإسلام آكد ، فإذا صعده فليكثر من حمد الله تعالى على ما من به » وهو ظاهر في اتحاد المسألتين ، وكذا الدروس ، والله العالم.
مسائل خمس ، الأولى : لا خلاف معتد به عندنا في أن وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس للمختار وللمضطر الى زوال الشمس بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص السابقة ، نعم حكى ابن إدريس عن السيد امتداد وقت المضطر الى الغروب ، وأنكره في المختلف أشد إنكار وإن أطلق في بعض عباراته التي لم تسق لذلك أن من فاته الوقوف بعرفة حتى أدرك المشعر يوم النحر فقد أدرك الحج ، خلافا للعامة مستدلا عليه بالإجماع ، لكن مراده من اليوم الى الزوال بقرينة حكاية الإجماع ، فإن أحدا من علمائنا لم يذكر ذلك ، لكن حكى هو عنه في غير المختلف ذلك أيضا ، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه للأصل والنص والإجماع ، والله العالم.
المسألة الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد طلوع الفجر عامدا بطل حجه بلا خلاف فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى النصوص (١) السابقة ولو ترك ذلك ناسيا أو لعذر لم يبطل حجه ان كان وقف بعرفة الوقوف الاختياري على الأصح لما عرفت سابقا ولو تركهما جميعا اختيارا واضطرارا بطل حجه عامدا وناسيا بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى الأصل والنصوص (٢) السابقة كما عرفت الكلام فيه سابقا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر.