أو صحيحه (١) مضافا الى التأسي والسيرة ومرسل حريز (٢) المنجبر بما سمعت عن الصادق عليهالسلام أيضا « لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار » والله العالم.
والثالث أن تكون أبكارا أي لم يرم بها الجمار رميا صحيحا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف والغنية والجواهر الإجماع عليه ، للمرسل (٣) المزبور المنجبر بما سمعت كخبر عبد الأعلى (٤) عنه عليهالسلام أيضا « ولا تأخذ من حصى الجمار » مؤيدا ذلك بالتأسي والسيرة ، قيل وبما عن ابن عباس من ان ما قبل من ذلك يرفع ، وحينئذ فيكون الباقي غير مقبول ، فلا يرمى ، وفي مرسل الصدوق (٥) عن الصادق عليهالسلام : « من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك ، وإذا رماها الكافر قال الشيطان : باستك ما رميت » وغير ذلك ، من غير فرق بين مرمي الرامي وغيره لإطلاق الأدلة ، فما عن المزني من جواز الرمي بمرمي الغير واضح الفساد.
واما اشتراط طهارتها فقد سمعت ما حكاه في الدروس عن ابن حمزة ، وما أرسله من الرواية إلا أن ظاهر الأكثر وصريح محكي المبسوط والسرائر وغيرهما عدم اعتبارها ، بل لم أقف على ما أرسله إلا ما تسمعه من خبر الدعائم (٦) نعم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٩.
(٦) دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨١ وفيه عن جعفر بن محمد عليهماالسلام انه استحب الغسل لرمي الجمار.