النية عند الزوال ، خصوصا بناء على انها الداعي المستمر خطوره مع التشاغل بهذه المقدمات ، واما الأول منها فهو ظاهر في مضي زمان من الزوال في غير الموقف ، ومرجعه الى عدم وجوب الكون فيه من الزوال الى الغروب ، وستعرف الكلام فيه إن شاء الله ، مع أنه يمكن كون نمرة موضع آخر في عرفة ، ففي القاموس أنها موضع بعرفات أو الميل الذي عليه أقطاب الحرم ، وحينئذ يكون المراد بمضيه الرواح الى الموقف ميسرة الجبل الذي يستحب الوقوف فيه ، والله العالم.
ومنه أيضا الكون بها الى الغروب بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (١) « ان المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس مخالفهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأفاض بعد غروب الشمس » وقال له عليهالسلام يونس بن يعقوب (٢) في الموثق : « متى نفيض من عرفات؟ فقال : إذا ذهبت الحمرة من ها هنا وأشار بيده الى المشرق الى مطلع الشمس » ومنه يعلم أن المراد بالغروب هو الذي قد عرفت الحال فيه في كتاب الصلاة ، كما يعلم من قول المصنف وغيره : « والكون » الاجتزاء بجميع أفراده ، بل لا أجد فيه خلافا ، لا خصوص الوقوف الذي ستعرف أنه أفضل عندنا من الركوب ، ولعله لذلك خص من بين أحوال الكون بالذكر ، نعم في كشف اللثام الإشكال في الركوب ونحوه ، لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفا ، ونصوص الكون والإتيان لا تصلح لصرفه الى المجاز ، وفيه انه لا يحتاج الى الصرف ، وانما هو أحد الأفراد بقرينة الفتوى وغيرها.
وعلى كل حال فلو وقف بنمرة كفرحة بفتح النون وكسر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٢.