قطعا ، وتبعه في الرياض ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، فلاحظ وتأمل.
ولا يبطل بالزيادة سهوا بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص (١) فيتخير حينئذ بين إهدار الشوط الزائد فما زاد والبناء على السبعة وبين الإكمال أسبوعين كما سمعته في الطواف جمعا بين الأمر بهما في النصوص ، ففي صحيح ابن الحجاج (٢) عن أبي إبراهيم عليهالسلام « في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال : إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة » وصحيح جميل بن دراج (٣) قال : « حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : لا بأس سبعة لك ، وسبعة تطرح » وصحيح هشام بن سالم (٤) قال : « سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبد الله بن راشد قلت له تحفظ فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : زادوا على ما عليهم ، ليس عليهم شيء » وصحيح معاوية أو حسنه (٥) عنه عليهالسلام أيضا « من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة ، وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبتدئ بالصفا » وفي صحيح محمد بن مسلم (٦)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب السعي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ١ وفيه عبيد الله ابن راشد.
(٥) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب السعي ـ الحديث ٤ وذيله في الباب ١٠ منها ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠.