قال : ولم يذكر الشيخ هذا الطواف ولا السيد المرتضى ولا ابن إدريس ولا ابن بابويه ، والشيخ عول على هذا الحديث ، فإنه لم يذكر فيه الطواف ، والمفيد عول على انه قادم على المسجد ، ويستحب له التحية ، والطواف أفضل من الصلاة ، ولا نزاع بينهما حينئذ ، بقي ان يقال ان قصد المفيد استحباب هذا الطواف للإحرام فهو ممنوع ، فان المجاور يستحب له الصلاة أكثر من الطواف إذا جاور ثلاث سنين.
قلت : قد ذكر هذا الطواف الصدوق في من لا يحضره الفقيه في باب سياق مناسك الحج ، نعم لم يذكره أبوه رحمهالله ، ولعل القول باستحبابه غير بعيد للتسامح ولما سمعته من خبر الدعائم (١) نعم في قواعد الفاضل لا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من مني أي ما لم يضطر الى تقديم الطواف لحجة وفاقا للمحكي عن النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة وظاهر المصباح ومختصره والجامع لخبر حماد عن الحلبي (٢) قال : « سألته عن رجل اتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟ قال : نعم ما لم يحرم » ولكنه قاصر عن إثبات الحرمة المخالفة للأصل ، ولعله لذا قال ابن إدريس في المحكي عنه « لا ينبغي » وعن المنتهى والتحرير والتذكرة الاقتصار على انه لا يسن ، نعم عن ابن أبي عقيل وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط ، وخرج متوجها الى منى ، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت ، فيسعى بعد طواف الزيارة ، مع انه احتمل في محكي المختلف ارادته الطواف قبل الإحرام الذي عرفت الكلام فيه.
وعلى كل حال فان طاف ساهيا بل في كشف اللثام أو عامدا لم ينتقض إحرامه
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.