ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة » بل المشهور كما في المدارك ان وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي أو حلوله في رحله على القولين ، وعن أبي الصلاح جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق ، ولكن لا يزور البيت قبله ، بل عن الفاضل في المنتهى والتذكرة انه استحسنه ، لأن الله تعالى بين أوله بقوله (١) : ( حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ولم يبين آخره ، فمتى أتى به أجزء كالطواف للزيارة والسعي ، ولكن لا ريب في أن الأحوط إيقاعه يوم النحر للاتفاق على كونه وقتا لذلك ، والشك فيما عداه.
وكيف كان فإذا فرغ من الذبح فهو مخير ان شاء حلق وان شاء قصر والحلق أفضل الفردين الواجبين ، فينوي فيه الوجوب أيضا ، وعلى كل حال فلا خلاف أجده في شيء من ذلك في الحاج والمعتمر مفردة غير الملبد والصرورة ومعقوص الشعر ، بل عن التذكرة الإجماع عليه كما عن المنتهى نفي علم الخلاف فيه ، مضافا الى قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٢) الذي رواه ابن إدريس عن نوادر البزنطي « من لبد شعره أو عقصه فليس عليه أن يقصر وعليه الحلق ، ومن لم يلبد تخير إن شاء قصر وان شاء حلق ، والحلق أفضل » كقوله عليهالسلام لسالم أبي الفضل (٣) إذا اعتمر فسأله فقال : « احلق فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى المقصرين مرة واحدة » وقوله عليهالسلام أيضا في صحيح الحلبي (٤) « استغفر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للمحلقين ثلاث مرات » وفي حسن حريز (٥) قال : « رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الحديبية : اللهم اغفر للمحلقين ،
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٦.