جعفر بن محمد عليهماالسلام « ينبغي لمن اهدى هديا تطوعا أو ضحى أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق ، وليس في ذلك توقيت ، يأكل ما أحب ، ويطعم ويهدي ويتصدق ، قال الله عز وجل وقرأ الآيتين ».
ثم على الوجوب لا يضمن مع الإخلال بالأكل كما صرح به غير واحد من غير تردد ، لعدم تعلق حق لغيره به ، وقربه في محكي المنتهى وجعله الوجه في التحرير ، ولعله لتحقق الإطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الأكل ، ولكون التصدق إهداء ، نعم لو أخل به بالأكل ضمن قطعا ، كما أنه كذلك لو أخل بثلث الصدقة بل قد يحتمل الضمان لو أخل بالإهداء ولو للصدقة ، للأمر به ، وهو مباين لها؟ ولذا حرمت عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم الصدقة دون الهدية.
ولو باع أو أتلف فلا إشكال في الضمان ، ولكن هل هو الثلث أو الثلثان أو الجميع؟ وجوه ، ظاهر التحرير الأخير منها ، وفيه منع ، والمتجه ضمان شيء للهدية وللصدقة لما عرفت من عدم وجوب التثليث ، هذا ، وقد سمعت ما في صحيح سيف (١) من تفسير القانع والمعتر وفي صحيح معاوية أو حسنه (٢) عن ابى عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل (٣) ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير » ونحوه خبره الآخر (٤) وفي خبر عبد الرحمن أو موثقه (٥) عنه عليهالسلام أيضا في قوله تعالى :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ـ ١٤.
(٣) سورة الحج ـ الآية ٣٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ـ ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح الحديث ـ ١٢.