معروف الحال وان وصف الفاضل الروايات الواقع في طريقها بالصحة ، فهو كالشهادة منه بذلك ـ قاصر عن معارضة ما سمعت ، وك خبر الحسين بن زيد (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين » فالوجه حملها على ضرب من الكراهة ، كما عساه يشعر بها التفريق في الجواب في الأول.
ثم إن الظاهر اعتبار التفريق بين الثلاثة والسبعة بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، لظاهر الآية ، وخبر علي بن جعفر (٢) عن أخيه عليهالسلام « لا يجمع بين الثلاثة والسبعة » لكن الظاهر اختصاص ذلك بما إذا صام في مكة ، اما لو وصل الى اهله ولم يكن قد صام الثلاثة لم يجب عليه التفريق ، كما نص عليه الفاضل في محكي المنتهى ، بل هو ظاهر الأمر بصوم العشرة فيما سمعته من النصوص (٣) والله العالم.
فإن أقام بمكة انتظر مقدار مدة وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر ثم صام السبعة كما انه يصومها إذا مضى الشهر كما في النافع والقواعد ومحكي النهاية والمقنع والسرائر والجامع ، بل في الذخيرة لا اعلم فيه خلافا ، والأصل فيه قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار (٤) « قال رسول الله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ٢ من كتاب الصوم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧ و ١٢ والباب ٤٧ منها الحديث ٢ والباب ٥١ منها ـ الحديث ٢.
(٤) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٤٧ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤ وذيله في الباب ٥٠ منها الحديث ٢.