مقارنتها لأوله مستداما حكمها الى آخره إن أتى به متصلا الى الآخر ، فان فصل ففي كشف اللثام كالطواف عندي أنه يجددها ثانيا فيما بعده ، وفيه أنه لا دليل عليه ، بل إطلاق الأدلة على خلافه ، فيكفي العود بنية إتمام العمل السابق ، بل قد يقال بكفاية تمامه وإن غفل عن الاولى حين الشروع ثم تنبه بعد ذلك ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، والله العالم.
والثاني والثالث البدأة بالصفا والختم بالمروة بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى النصوص (١) المتقدم بعضها ، وما عن الحلبي والسنة فيه الابتداء بالصفا والختم بالمروة ليس خلافا مع إرادته الوجوب بالسنة ، وما عن أبي حنيفة من جواز الابتداء بالمروة مسبوق بالإجماع وملحوق به ، وحينئذ فلو عكس بأن بدأ بالمروة أعاد عامدا كان أو ناسيا ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، ول صحيح معاوية بن عمار (٢) « من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة » وفي خبر الآخر (٣) عنه عليهالسلام أيضا « وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا » وسأله عليهالسلام أيضا علي بن أبي حمزة (٤) « عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء » وفي خبر علي الصائغ (٥) قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السعي والباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣ و ١٣ و ١٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب السعي الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب السعي الحديث ـ ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب السعي الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب السعي الحديث ـ ٥.