ذلك وما أرى به بأسا ، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا » قيل بل قد يظهر الميل اليه من المختلف والتذكرة والمنتهى ، ولكن فيه ان الخبر المزبور دال على الكراهة مع الاختيار دون الاضطرار كما عن ظاهر الصدوق الفتوى به لا الجواز وعدمه ، نعم يمكن القول بإجزائه تقية ، اما غيرها فمشكل ، بل ظاهر ما سمعته من النص والفتوى ومعقد الإجماع عدم الاجزاء مطلقا.
ثم إنه لا بد من ملاحظة المقدار المزبور من جميع الجوانب كما سمعت التصريح به في الخبر المزبور (١) بل نسبه في المدارك الى قطع الأصحاب ، وهو كذلك وهو كما عن تاريخ الأزرقي الى الشاذروان ست وعشرون ذراعا ونصف ، نعم لا إشكال في احتساب المسافة من جهة الحجر من خارجه بناء على أنه من البيت ، بل في المدارك وغيرها وإن قلنا بخروجه عنه لوجوب إدخاله في الطواف فلا يكون محسوبا من المسافة ، وفيه انه خلاف ظاهر الخبر المزبور ، ولذا احتمل في المسالك احتسابه منها وإن لم يجز سلوكه ، ولا ريب في انه الأحوط ، وهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وحائط البناء الذي هو على المقام الأصلي أو بين الصخرة التي هي المقام هنا؟ الظاهر الثاني ، كما انه لا مدخلية للمقام نفسه في الطواف ، فلو حول عن مكانه وجب الطواف في المقدار المخصوص كما دل عليه الخبران المزبوران (٢) بل خبر زرارة صريح ، هذا.
وعن الشافعي لا بأس بالحائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري ، ولا كونه في آخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الاروقة والسطوح إذا كان البيت ارفع بناء على ما هو اليوم ، فان جعل سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١ و ٢.