ان منها ما قدمه ، كما إذا نوى القضاء بفريضة لزعمه خروج الوقت ولم يكن خرج مع احتمال البطلان ، لبطلان النية المفرقة على أجزاء المنوي ، ومنافاة نية إتمام السابق الفاسد بستة لنية مجموع السبعة ، فإنه ينوي الآن ستة لا غير ، وغايته لو صح ما قدمه تفريق النية على الاجزاء ، ويجوز ان يريد بالإتمام فعل مجموع سبعة أشواط لا مع إلغاء ما قدمه ليحتمل البطلان ، إذ لا شبهة في الصحة مع الإلغاء ووجه الاحتمال حينئذ انه وإن نوى مجموع السبعة بنية مقارنة للمبدأ لكنه لما اعتقد دخول ما قدمه منها كان بمنزلة نية ستة أشواط ، هذا كله على كون اللام في الإتمام لتقوية العامل ، ويجوز كونها وقتية اي منه يحتسب ان أتم سبعة عدا ما قدمه مع تجديد النية عنده بأحد المعنيين ، ويحتمل التعليل اي منه يحتسب إن جدد النية عنده بأحد المعنيين ، لانه أتم حينئذ الطواف وشروطه وإن فعل قبله ما يلغو ، وأتم النية واتى بها صحيحة مقارنة لما يجب مقارنتها له ».
قلت لا يخفى عليك ان ذلك كله متعبة لا فائدة فيها ، مضافا الى ما فيه من التجشم في الأخير بل وسابقه ، والى إمكان منع إرادة التفريق من التجديد ولذا قال في المدارك : « فلو ابتدأ الطائف من غيره لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر الأسود فيكون منه ابتداء طوافه إن جدد النية عنده أو استصحبها فعلا » والمهم تنقيح وجوب قصد البدأة بالحجر وعدمه ، ولا ريب في انه أحوط بل لعل احتمال البطلان في كلام الفاضل لذلك ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، ضرورة صدق الطواف سبعة أشواط من الحجر الى الحجر في الفرض وإن لم يقصد البدأة والختم به ، إلا ان الذي وقع منه ذلك ولو سهوا ، على ان النية هي الداعي والفرض استمراره ، فهو موجود عند مروره على الحجر. والابتداء الواقع منه كان لغوا ، لأن الزيادة المتأخرة المفسدة لا المتقدمة التي هي في الحقيقة ليست