عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف ، ثم اسع بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف ، واعلم ان الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين الأولتين لطواف الفريضة ، والركعتين الأخيرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع » والمناقشة في بعض النصوص المزبورة المتضمنة لفعل علي عليهالسلام بعدم وقوع ذلك منه عمدا ولا سهوا لعصمته مدفوعة باحتمال التقية فيه على معنى أن الصادق عليهالسلام حكاه كما عندهم تقية مع أن الدليل غير منحصر فيه ، فلا بأس بطرحه ، كما لا ريب في ان المتجه ما عليه المشهور.
نعم الظاهر اعتبار إكمال الشوط ، أما إذا لم يكمله فليلغه ويرجع الى طوافه كما ستسمع الكلام فيه إن شاء الله عند تعرض المصنف له.
ثم إن الفاضل والشهيدان قد صرحوا باستحباب الإكمال المزبور الذي مقتضاه كون الثاني هو النافلة ، بل هو ظاهر المصنف وغيره ممن عده في ذكر المندوبات ، وحينئذ يجوز له قطعه ولعله لأصالة البراءة بعد بقاء الأول على الصحة المقتضية لذلك باعتبار نيته ، وللاتفاق على عدم وجوب طوافين ، بل قد سمعت التصريح في الصحيح السابق بأن أحدهما فريضة والآخر ندب ، فالأصل بقاء الأول على وجوبه ، خلافا للمحكي عن الصدوق وابني الجنيد وسعيد من كون الثاني هو الفريضة كما سمعت النص عليه في الفقه المنسوب الى الرضا عليهالسلام وعن الصدوق في الفقيه حكايته رواية ناقلا لمضمون الرضوي الذي سمعته ، وللأمر بالإكمال المحمول على الوجوب ، ولجميع ما دل على بطلان الأول ، ولظهور صحيح زرارة المتقدم المتضمن فعل علي عليهالسلام ، ولكن الجميع كما ترى بعد معلومية الصحة في الأول نصا وفتوى ، وعدم حجية المرسل والرضوي ، وإرادة الندب من الأمر لما عرفته سابقا ، بل قد يدعى ظهور النصوص في كون النافلة الثاني كما اعترف به بعض الناس ، بل لعله ظاهر الصدوق